المحقق الحلي
80
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ترثه ، والتردد لو مات أحدهما في العدة ، والأشبه الإرث .
--> ( 1 ) الكلام في هذا الفرع حول التوارث بين الزوج المفقود وزوجته التي طلقها الحاكم واعتدت للطلاق ثم ماتت الزوجة في العدة ، أو تبين فيما بعد ان الزوج مات وهي في عدة طلاق الحاكم وهنا حصل التردد في المسألة فبعضهم حكم بالتوارث وجعل الطلاق رجعيا وهو الذي مال اليه المصنف رحمه اللّه بقوله : « والأشبه الإرث » وبعضهم حكم بعدم التوارث وجعل الطلاق بائنا .